الشافعي الصغير

6

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

والمراد بالأفقه الأعلم بذلك الباب قلت كما قال الرافعي في الشرح إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم أي الرجال بإدخالها القبر الزوج وإن لم يكن له في الصلاة عليها حق والله أعلم لنظره في الحياة ما لا ينظر إليه غيره ويليه الأفقه والأشبه كما قاله الشيخ تقديم محارم الرضاع ومحارم المصاهرة على عبيدها قال الأذرعي وقد يقال إن العنين والهم من الفحول أضعف شهوة من شباب الخصيان فيقدمان عليهم ثم الأقرب فالأقرب من المحارم ثم عبدها لأنه كالمحرم في النظر ونحوه ثم الممسوح ثم المجبوب ثم الخصي لضعف شهوتهم ورتبوا كذلك لتفاوتهم فيها ثم العصبة الذي لا محرمية له كبني عم ومعتق وعصبته كترتيبهم في الصلاة ثم من لا محرمية له كذلك كبني خال وبني عمة ثم الأجنبي الصالح لخبر أبي طلحة ثم الأفضل فالأفضل ثم النساء كترتيبهن في الغسل والخناثي كالنساء ولو استوى اثنان درجة وفضيلة وتنازعا أقرع بينهما كما قاله الأسنوي والسيد في الأمة التي تحل له كالزوج كما بحثه بعض شراح الكتاب وأما غيرها فهل هو معها كالأجنبي أو لا الوجه لا وإن لم يكن بينهما محرمية لأنه في النظر ونحوه كالمحرم وهو أولى من عبد المرأة إذ المالكية أقوى من المملوكية وأما العبد فهو أحق بدفنه من الأجانب حتما والوالي هنا لا يقدم على القريب جزما وقضية كلامهم أن الترتيب مستحب لا واجب ولا ينافيه قولهما عن الإمام لا أرى تقديم ذوي الأرحام محتوما بخلاف المحارم لأنهم كالأجانب في وجوب الاحتجاب لأن